حجة على الخصم وإن لم يوافق الخصم عليها ولا تلزم (١) قواعده فليست حجة على الخصم (٢) وهي نافعة للمذهب الذي وردت من (٣) جهته وإن كانت واردة لا من طريق قويم وليست حجة عند أربابها ولا عند خصومهم وإن كانت واردة من جهة الخصم ناصرة لمذهب خصمه كانت حجة عليه يلزم بها وقرينة نافعة لخصمه الذي لا يعتمد اعتمادا تاما (٤) على روايته.
وإذا تقرر ذلك فإذا روى خصمنا حديثا ناصرا لنا كان حجة عليه لا محالة إذا كان مما يبنى عليه.
أو نقول إنه نوع حجة وإن لم يكن الحديث معتبرا بما أن التهمة زائلة عنه فالضعيف مما يرويه خصمنا بمقام القوي لهذه العلة.
وإن روى حديثا في نصرته كان بمقام التهمة لا يحتج به علينا كما إذا روينا حديثا من جهتنا نصادم به خصمنا فإنه لا يخصمه (٥) وهو باق على مذهبه إلا أن يقول يتعين عليه النظر في أصل المذهب ليبنى على ما رويناه وذلك لا ينفع في بادئ المدافعات بل هو شيء يرجع إلى ما ينبغي للعاقل أن يعتمد عليه من تحرير المقاصد.
وإن روى الخصم لنا [ له ] (٦) وعليه كان الترجيح لما عليه إذا كان ثبتا (٧) إلزاما وصحة لبعد التهمة وإن كان غير ثبت فقد ذكرنا ما فيه من كون ذلك أرجح فيما يتعلق بنا لبعده عن التهمة إذ المدلس لا يتهم لنا إذا كان من جهتهم.
__________________
(١) ق وج : والا يلزم.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ج.
(٣) ن : عن.
(٤) ن : تماما.
(٥) ن : يخصه.
(٦) لا توجد في : ن.
(٧) ن : بنا.