حيث نستنبط منها ان البيع الفاسد فيه ضمان باعتبار ان البيع الصحيح فيه ضمان ، ونستنبط منها ايضا ان الاجارة الفاسدة ليس فيها ضمان باعتبار ان الاجارة الصحيحة ليس فيها ضمان وهكذا ، اذن يلزم عدّ مثل هذه القاعدة من علم الاصول والحال انها فقهيّة.
٢ ـ ان هذا التعريف لا يشمل الاصول العمليّة مع انها من امّهات المسائل الاصوليّة ، والوجه في عدم شموله لها ان الادلّة التي يستعين بها الفقيه في مقام
__________________
ـ اذن في البيع الصحيح خسارة الكتاب لو تلف وضمانه ـ لا بدّ من الالتفات الى ان المقصود من الضمان في القاعدة هو الخسارة والتلف من كيسه ـ على المشترى.
ونطرح سؤالا جديدا : لو فرض ان البيع كان فاسدا ـ كما اذا كان قد اجري بالفارسيّه بناء على اشتراط العربيّة في العقد ـ وكان المتبايعان يتخيّلان انه صحيح واتضح لديهما بعد ذلك انه فاسد ، ولكن قبل اتضاح فساده لهما نفرض ان الكتاب تلف فعلى من تكون خسارته؟ انها على المشترى ايضا فهو الذي ينقص من كيسه مقدار قيمة الكتاب ولا يحق له الرجوع على البائع ومطالبته بالثمن لان البيع ما دامت خسارة الكتاب فيه على المشتري لو كان صحيحا فكذلك خسارته عليه لو كان فاسدا ، ومن هنا قيل : كل معاملة اذا كان في صحيحها ضمان ففي فاسدها ضمان ايضا.
واذا فرض الامر بالعكس بان لم يكن في المعاملة الصحيحة ضمان ففي الفاسدة ايضا لا ضمان فمثلا لو استأجرت بيتا وبعد مدة تهدّمت بعض جدرانه من دون تفريط منك فهل تخسر هذا النقصان الطارىء او لا؟ الصحيح لا تخسره.
هذا لو كانت الاجارة صحيحة اما لو كانت فاسدة وفرض تهدّم بعض الجدران قبل اطلاعك على فساد الاجارة فهل تضمن هذا النقصان؟ كلا لا تضمن ، لأن الاجارة لو كان صحيحة فليس فيها ضمان فكذلك لو كانت فاسدة ، ومن هنا قيل : كل ما يضمن بصحيحه ـ الباء بمعنى « في » ـ يضمن بفاسده وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وقد بحث الشيخ الانصاري قدسسره هذه القاعدة مفصّلا في كتاب المكاسب