فان غرضه تصوير معنى الصلاة بشكل يقبل تعلق الامر به كما يأتي الاشارة لذلك في السطر الثالث ما قبل اخر هذه الصفحة.
قوله ص ٤٥٥ س ٤ في طول المشروط :
والمشروط هو مجموع الصلاة الذي هو عبارة عن الاجزاء فان الكل المركب عين اجزائه ، ومن هنا قال : فيكون في طول اجزاء المشروط.
قوله ص ٤٥٥ س ٦ لو سلّم :
اي ان اصل الطولية غير مسلّمة كما سيأتي في الجواب الثاني.
قوله ص ٤٥٥ س ١١ مصحّح :
اي مساعد ، والفاعل هو مثل النار والقابل هو مثل الورقة ، والقرب يساعد النار في تأثيرها ، وعدم الرطوبة يساعد الورقة في قبولها التأثر.
قوله ص ٤٥٥ س ١٨ قصد القربة :
المقصود من قصد القربة قصد الامتثال ، والمراد من قصد الوجه قصد الوجوب والاستحباب ، فان الوجوب والاستحباب فرع الامر ، فالشيء بعد تعلق الامر به يمكن قصد وجوبه او استحبابه ، اما قبل ذاك فلا.
قوله ص ٤٥٥ س ١٨ من القيود الثانوية :
ان مثل قصد الامتثال يسمى قيدا ثانويا ، لانه يأتي في مرتبة ثانية متأخرة عن الامر فلا بد من فرض وجود الامر كي يمكن قصد امتثاله ، بخلاف مثل الركوع والسجود والقيام وو ... فانها قيود اولية حيث يمكن الاتيان بمثل الركوع والسجود قبل الامر ايضا.
قوله ص ٤٥٥ س ٢٠ شرعا او عقلا :
اي ان مثل قصد الامتثال وان كان لا تصح الصلاة بدونه ولكن لا يمكن ان