في زمان آخر وفي نظر عقلاء آخرين ، كما ان الامكنة قد تؤثر ، فلرب الاجزاء في نظر العقلاء في مكان تكون بمقدار معين بينما بنظر عقلاء آخرين في مكان آخر تكون بمقدار آخر ، ومعه يلزم تغير معنى كلمة البيع باختلاف الازمنة والامكنة وهو باطل جزما فان معناها واحد في جميع الازمنة والامكنة.
وعلى هذا فالصواب ان كلمة البيع ونظائرها موضوعة لصورة المعاملة ـ وصورة المعاملة تتقوم بامرين : الانشاء بالقول او الفعل ، والملكية التي هي المنشأ ـ الشاملة للصحيحة والفاسدة.
قوله ص ٤٦٧ س ٦ المسبب القانوني :
وهو الملكية الشرعية او العقلائية ، وكلمة القانوني مشوّشة ، والاولى حذفها ، وانما اطلق على الملكية الشرعية والعقلائية كلمة القانون باعتبار ان الشارع يحكم بالملكية عند تحقق السبب بنحو القانون الكلي العام من دون ان يحكم بالملكيات الخاصة التي هي ليست قانونا عاما ، وهكذا الحال في الملكية العقلائية.
قوله ص ٤٦٧ س ٩ وهو تحقق :
اي تحقق المسبب القانوني معناه تحقق الملكية القلبية وصيرورتها ملكية خارجية بسبب حكم الشارع او العقلاء.
قوله ص ٤٦٧ س ١٠ اما من قبل ... الخ :
هذا متصل بقوله « وهو تحقق » ، اي تحقق الملكية القلبية في الخارج اما بسبب حكم الشارع والعقلاء بالملكية او بسبب حكم العقلاء فقط.
قوله ص ٤٦٧ س ١٢ الشخصي :
صفة للتمليك لا للعوض. والمراد من الشخصي التمليك القلبي الخاص الذي