يعتبره المتعاملان في قلبهما.
قوله ص ٤٦٧ س ١٢ والتمليك اليه :
اي التمليك للطرف الآخر ، وكلمة « القانوني » صفة للتمليك لا للعوض اي التمليك الشرعي الذي يتسبب له المتعاقدان ويريدان الوصول اليه بواسطة الملكية التي اعتبراها في قلبهما.
قوله ص ٤٦٧ س ١٤ ويكون تحليله الى انشاء معاملي ونتيجة قانونية :
المقصود من الانشاء المعاملي الملكية القلبية التي ينشأها المتعاملان ، ومن النتيجة القانونية الملكية الشرعية او العقلائية ، وقوله « تحليلا » مفعول مطلق لقوله « تحليله ».
قوله ص ٤٦٧ س ١٥ وعلى كل حال :
اي سواء كان التمليك متعددا حقيقة ام كان متعددا بحسب التحليل العقلي فقط.
قوله ص ٤٦٧ س ١٦ وهو المنشأ المعاملي :
اي الملكية القلبية التي يعتبرها المتعاقدان ، وقوله « حقيقة » يرتبط بقوله « صحة اطلاق » اي ان الاطلاق المذكور حقيقي ، وقوله « وعلى هذا الاساس » اي ما دامت المعاملة اسما للملكية التي يعتبرها المتعاقدان صح النزاع في وضعها للصحيح والاعم اذ قد تطابق ما يعتبره الشارع في الملكية الشرعية فتكون صحيحة وقد لا تطابقه فتكون فاسدة.
قوله ص ٤٦٧ س ٢١ وبعدها :
الصواب : وبعده.
قوله ص ٤٦٧ س ٢١ جدية :