مثبتة ـ اي لم يدخل عليها نفي او نهي مثل « اكرم رجلا » ـ فهي مستبطنة لقيد الوحدة ولكنها اذا وقعت في سياق النفي او النهي فقيل مثلا « لا تكرم رجلا » فهي تتجرد من قيد الوحدة وتخرج عن كونها نكرة وتكون دالة على الطبيعة فقط ، وبعد دلالتها على الطبيعة من دون قيد الوحدة تصير صالحة لشمول جميع الافراد.
ويبقى بعد ذلك ان تسأل وتقول انكم لحد الآن اثبتم صلاحية النكرة لاستيعاب جميع الافراد ولكن كيف تثبتون انها شاملة بالفعل لجميع الافراد ، اي انه قصد بها بالفعل جميع الافراد؟ والجواب : ان الدال على العموم هو قرينة الحكمة فانها تثبت الاطلاق الشمولي.
وباختصار : ان النفي او النهي ليساهما الدالين على العموم وانما هما يمنحان الصلاحية للنكرة للدلالة على العموم ويكون الدال الفعلي على العموم هو قرينة الحكمة.
٢ ـ ما ذكره الآخوند قدسسره من ان الدال على العموم ليس هو النفي او النهي وانما هو العقل فانه يحكم بان النكرة حيث انها تدل على الطبيعة ، فاذا دخل النفي او النهي عليها كان اللازم في مقام امتثال الطبيعة ترك جميع الافراد لان العقل يحكم بان الطبيعة لا تنعدم الا بترك جميع الافراد.
ويرد هذا البيان : انا لا نريد اثبات الشمولية في مقام الامتثال وانما نريد اثبات الشمولية بمعنى تعدد الحكم بعدد الافراد ، وواضح ان ما ذكره الآخوند يثبت الشمولية في مقام الامتثال حيث يقول : ان الامتثال لا يحصل الا بالشمولية بمعنى ترك جميع الافراد ولا يثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم بعدد الافراد.
قوله ص ١٥٨ س ١ ان النكرة كما تقدم ... الخ : فانه ذكر قدسسره في الحلقة الثانية ص ١٢٢ ان النكرة هي اسم الجنس المنون بتنوين التنكير مثل « اكرم عالما » ،