وهي موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة ، ومع تقيدها المذكور لا يمكن انطباقها على اكثر من فرد واحد.
قوله ص ١٥٨ س ٣ يأتي : الصواب : يأبى.
قوله ص ١٥٨ س ٩ سواء كانت على نحو شمولية العام او على نحو شمولية المطلق : اي سواء كانت دلالة النكرة الواقعة بعد النفي او النهي على الشمولية من باب الوضع او من باب قرينة الحكمة فانه على كلا التقديرين يلزم وجود مفهوم يصلح لشمول جميع الافراد.
قوله ص ١٥٨ س ١١ بصورة عرضية : اي قابل لان يشمل جميع الافراد في آن واحد على نحو البدلية.
قوله ص ١٥٨ س ١٣ والنكرة لا تقبل ... الخ : اي بل هي قابلة لشمول جميع الافراد على سبيل البدلية.
قوله ص ١٥٩ س ٣ ان يدعى كون السياق : اي الوقوع عقيب النفي او النهي.