ا ـ وجوب الصوم مغيى بالليل.
ب ـ جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل.
فان كانت الجملة الغائية السابقة ترجع الى الشكل الاول امكن ان نستفيد ببركة قرينة الحكمة كون الحكم المغيى بدخول الليل هو الطبيعي دون الخاص ، فكما انه لو قال المتكلم « الربا حرام » امكن التمسك بقرينة الحكمة لاثبات ان مطلق الربا محرم لا بعض افراده ، فكذلك في الشكل الاول يمكن التمسك بقرينة الحكمة لاثبات ان المقصود من الوجوب هو مطلق الوجوب وطبيعيه لا بعض افراده الخاصة.
واما اذا كانت الجملة الغائية ترجع الى الشكل الثاني فلا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لاثبات ان الحكم المغيى هو الطبيعي ، اذ لا يستفاد من جملة « جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل » انه جعل طبيعي الوجوب ، بل اقصى ما يستفاد انه جعل وجوبا مغيى بالليل ، وهذا لا ينافي انه جعل وجوبا ثانيا غير مغيى بالليل.
وحيث ان الجملة الغائية السابقة لا يستفاد منها اكثر من الشكل الثاني فلا يمكن ان تكون دالة على المفهوم حيث ان الركن الثاني لا يمكن اثباته.
ولرب قائل يقول : اذا كان التقييد بالغاية لا يدل على المفهوم فذكر الغاية يكون لغوا ، اذ يمكن للمولى ان يقول « صم » بدون حاجة للتقييد بكونه الى الليل مادام الوجوب ثابتا لما بعد الليل.
والجواب : انه يكفي لدفع اللغوية افتراض ان قسما مما بعد الليل ـ كمقدار ساعتين ـ يجب صومه وقسما آخر ـ كثلاث ساعات ـ لا يجب صومه ، فانه حينئذ يكون التقييد بالليل لدفع توهم ثبوت وجوب الصوم للساعات الثلاث التي لا