يجب صومها ، اذ لو قيل « صم » من دون التقييد بكونه الى الليل فهم السامع من ذلك ان الصوم واجب لما بعد الليل بما في ذلك الساعات الثلاث ، فلأجل دفع هذا التوهم يذكر التقييد بالليل. وعلى هذا يكون للتقييد بالغاية مفهوم ولكن على مستوى السالبة الجزئية دفعا لمحذور اللغوية ، اي يفهم ان قسما من ساعات ما بعد الليل لا يجب صومها ولا يفهم ثبوت المفهوم على مستوى السالبة الكلية وانه لا يجب صوم ما بعد الليل ابدا.
قوله ص ١٧٨ س ٤ بالنحو اللذي يستدعي ... الخ : وهو التوقف.
قوله ص ١٧٨ س ٦ فمسلك المحقق العراقي : القائل بان الركن الاول ثابت جزما. وقد تقدم هذا ص ١٦٧ من الحلقة.
قوله ص ١٧٨ س ٨ والمدلول لذلك الخطاب : عطف تفسير على شخص الحكم المجعول. ثم ان المدلول للخطاب هو شخص الحكم واما الطبيعي فهو مدلول للاطلاق وقرينة الحكمة.
قوله ص ١٧٨ س ١٣ جعل الشارع وجوب الصوم المغيى : المناسب :
جعل الشارع وجوبا للصوم ... الخ كما سيأتي منه قدسسره ص ١٧٩ س ١٣ من الحلقة.