الجمعة فيلزم اجتماع المصلحتين سواء فسرنا الحجيّة بجعل الحكم الظاهري المماثل ام بجعل الطريقية ، وان لم تكن ناشئة من ذلك ـ بان فرض مثلا نشوؤها عن مصلحة في نفس الجعل اي في نفس جعل الحجيّة للامارة لا من مصلحة في صلاة الجمعة ـ فلا مشكلة حتى وان فسرنا الحجية بجعل الحكم المماثل اذ لا يلزم اجتماع مصلحتين في صلاة الجمعة بل تكون احداهما ثابتة فيها والاخرى في جعل الحجيّة للامارة.
قوله ص ٢٣ س ٢ وجّهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري : المقصود من الحكم الظاهري هو حجيّة الامارة والاصل ، فان نفس الحجيّة هي الحكم الظاهري.
قوله ص ٢٣ ص ٦ فان الحكم الظاهري المجعول على الشاك : المقصود من الحكم الظاهري هنا الحكم الذي تؤدي اليه الامارة.
قوله ص ٢٣ س ١١ اذا لم يعط مضمونا محددا : المقصود من المضمون المحدد هو تفسير الحكم الظاهري بشكل لا تكون له مصلحة مستقلة مغايرة لمصلحة الحكم الواقعي كما يأتي ايضاح ذلك في الجواب الثالث.
قوله ص ٢٤ س ٥ ومصحّحا للعقاب ... الخ : عطف تفسير.
قوله ص ٢٤ س ١١ اشكال التضاد : اي والتماثل ، وحذف اختصارا.
قوله ص ٢٥ ص ٦ بالاعتبار : متعلّق بجعله : اي جعله بسبب الاعتبار علما وكاشفا تاما.
قوله ص ٢٥ س ٨ وذلك لأن المقصود : تعليل لقوله لان الصحيح ان معنى جعل ... الخ ، اي انما فسرنا حجيّة الامارة بجعل العلمية دون المنجزيّة لان ... الخ.
قوله ص ٢٦ س ٤ مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري : اي