انتهى.
فتراه قد صرّح بجواز التصريح بما ادّعيناه بعد ما زاد عليه عدم الالتفات إلى ما حصل ، ولا ينافيه قوله : كما جاز التصريح إلى آخره ، لأنّ حصول الغيري في الجملة مع عدم الفائدة ممّا لا ننكره ، فتذكّر ما سبق في الحكومة ، وقد عرضت ذلك على غير واحد ممّن يدّعي الإحاطة بحقائق الكفاية ، فلم يك عندهم سوى حمل الجواز على المجاز ، وأنا أحاشي هذا الأستاذ من التمسك بمسامحة لفظية في مسألة عقليّة محضة.
وخير من ذلك أن يقال : إنّ مراده التفصيل بين صورتي الالتفات وبين عدمه فيخصّ التجويز بالثاني ، ولا يرد عليه حينئذ سوى الخروج عن مدّعى صاحب الفصول.
ثم إنّه ممّن يرى عدم سقوط الأمر بإتيان المأمور به إذا لم يحصل الغرض منه ، ويقول ببقائه ما بقي الغرض ، كما سبق في مسألة قصد القربة ، وهنا قد صرّح بعدم الفائدة في حصول الغيري مع عدم الإيصال فهلا قال بمثله في المقام ، وكفانا مئونة النقض والإبرام.
وقال ـ بعد ما تقدّم نقله بعدّة سطور ـ ما لفظه : « لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها إلاّ فيما إذا رتّب عليه الواجب لو سلّم ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلاّ أنّه ليس لأجل الاختصاص بها في باب المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى.
مع أنّ في صحة المنع عنه نظرا ، وجهه : أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا ، لعدم التمكّن شرعا منه ، لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتيان به ، وبالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصّا بصورة الإتيان ،