على امتثاله ، فالتفكيك بين الملزوم ولازمه (١) ، أو بين لازمين بيّنين لملزوم واحد لا يصدر من أحطّ أهل العلم درجة فكيف بهؤلاء الأعلام القائلين به.
ولو كان على يقين ممّا نقله عن سيده الأستاذ لكان هو الثقة الصدوق الّذي لا يرتاب أحد في صحّة نقله.
وأمّا إذا كان على شك منه فنحن قاطعون ببراءة عالم مثله عن مثله ، بل لا بدّ للقائل بالترتّب من الالتزام بعقوبات متعدّدة إذا ترتّبت أوامر كذلك.
وما ذكره من قبح العقاب على ما لا يقدر عليه ففيه أنّ القدرة حاصلة على كل من الضدّين ، وإلاّ لامتنع أصل التكليف ، وقد فرغنا عن إثبات إمكانه ، وكلامه على فرض تسليمه.
أما القدرة على الأهمّ فحاصلة بالفرض ، وأما على المهمّ فهي أيضا حاصلة على تقدير ترك الأهمّ ، وهي كافية لتصحيح العقوبة كما كانت كافية لأصل التكليف ، ولا دليل على لزوم القدرة أزيد من ذلك ، بل يقطع بعدمه من نظر إلى نظائره الكثيرة الواقعة في العرف والشرع.
فلو كان رجل في فلاة عزّ فيها الماء ، ومع عبده ماء في إناء فأمره بسقي فرسه فعصى ولم يسقه حتى هلك الفرس فعاقبه على مخالفته ، ثم عطش ولده ، فهل في أهل العرف من يمنعه من طلب الماء لولده؟ قائلا : إنه لو كان ممتثلا أمرك الأول لم يكن متمكنا من امتثال أمرك الثاني ، ولو أمره وخالف حتى توفّي الولد فهل فيهم من يمنع عن عقابه ويملي عليه كلام هذا الأستاذ « ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد »؟ (٢) كلاّ.
ولو كان لرجل فيها من الماء ما يكفيه للوضوء ، فعصى ولم يتوضأ حتى
__________________
(١) يعني بالملزوم الأمر ، وبلازمه استحقاق العقاب على عصيانه عقلا ، ويعني أيضا بلازمين بيّنين الثواب والعقاب ، وبملزومهما الأمر. ( مجد الدين ).
(٢) كفاية الأصول : ١٣٦.