الإيجاب والإلزام ، إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب » (١).
وهذا وأشباهه من الخلط بين الجهات التي ينقسم إليها الطلب من التقسيم باعتبار مرتبة الطالب ، أو رتبة الطلب ، أو الجهة التي يصدر منها الطلب ، فتبصّر.
وبالجملة ، لا بدّ في صدق الأمر والنهي إلزاميّين كانا أو غيره من صدورهما من جهة الإطاعة ، نعم الظاهر لزوم حملهما عليها عند الإطلاق ، لنظير ما سبق في وجه حملهما على الوجوب والحرمة ، فراجع.
٣ ـ ولا يدل على فور ولا تراخ ولا استمرار ، بل يدل على طلب عدم الحدث الّذي تعلّقت الهيئة به.
نعم لمّا كان ترك الطبيعة لا يحصل إلاّ بترك جميع الأفراد في جميع الأزمان ، لزمه الفور والاستمرار إلاّ أن تكون الطبيعة مقيّدة بشيء فتتبعها الهيئة.
٤ ـ وهو للكف عن الفعل ، لا لطلب الكف عنه ، كما ذهب إليه أكثر المتقدّمين.
فإن أرادوا لزوم تعلّق النهي به لتوهم أنّ العدم غير مقدور فلا يمكن تعلّق التكليف به ، كما يظهر من حجّتهم المعروفة ، فهو واضح الفساد ، ضرورة أنّ العدم لو كان غير مقدور لم يكن الوجود أيضا مقدورا ، لتساوي نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم ، إذ القدرة على أحدهما اضطرار لا قدرة كما في الفصول (٢).
وإن أرادوا عدم حصول الامتثال وما يترتب عليه من القرب والثواب ونحوهما ، كما يظهر من دليلهم المنقول في غاية المأمول ، فهو حسن إلاّ أنه غير مجد في المقام ، إذ لا ملازمة بين ما يتعلّق به التكليف وبين ما يحصل به الامتثال كما
__________________
(١) قوانين الأصول ١ : ٨١.
(٢) الفصول الغرويّة : ١٢١.