هذا ، وفذلكة القول في هذا المذهب أنّ الغصب بجميع أفراده وجميع أزمانه مبغوض ، منهي عنه ، ومعاقب عليه في ضمن أيّ فرد وجد ، وبعد الدخول يجب الخروج ، ووجوبه مولويّ نفسيّ كسائر الأوامر النفسيّة التي مصلحتها التخلّص من المفسدة كالأمر بشرب الدواء المرّ بعد عروض الداء.
ولا فرق بين الغاصب لها والواقع قهرا فيها ، فكلاهما مأموران بالخروج مع وجود المبغوضيّة الذاتيّة.
والفرق صحّة عقاب الغاصب ، لوقوع الغصب باختياره ، وتمكنه من ترك الخروج بترك الدخول ، وهذا مراد الفصول من جريان حكم النهي ، وكون الخروج ظرفا لمعصيته ، وموضوع الواجب هو الخروج ، وهو مفهوم واضح كالدخول ، فالإطالة في كونه مقدّمة للواجب أو ملازما له ونحو ذلك من التطويلات المملّة ، فصاحب القول الحق في راحة منه ، فالتعرّض منه له ضرب من العبث.
وقد مرّ أول البحث أنّ صاحب الكفاية يوافق صاحب الفصول في كونه منهيّا بالنهي السابق الساقط ، ويخالفه في كونه مأمورا بالخروج ، ولكن الظاهر أنّ مراده من جريان حكم النهي غير الّذي يقوله الفصول ، فليتأمل من شاء فإن وجده موافقا ، وإلاّ فليعرف جوابه ممّا تقدّم.
ومن الظريف في مذهب هذا الأستاذ الالتزام بخلوّ الخروج من الأحكام الخمسة ، وكونه غير محكوم بأحدها على ما هو لازم مذهبه وصريح المنقول عنه ، فيكون حال العاقل البالغ المختار حال الطفل أو المجنون في فعل اختياري.
هذا ممّا يحكم بفساده العقل والنقل ، ودعوى الضرورة على خلافه غير بعيد ، وقد صرّح بعدم إمكانه في بعض فوائده ، فقال : « بناء على مذهبنا من عدم خلوّ واقعة من الوقائع من حكم من الأحكام الخمسة ».
واعلم أنّ من حسن صنيع الله إلى هذا العلاّمة وأخيه الشيخ الإمام ، أنه