وأضدادها ، وتبديل صورة إلى صورة ، ووضع بوضع ، من صعود إلى نزول ونزول إلى صعود وقعود إلى قيام ، وقيام إلى قعود.
وبالجملة ، تبديل كلّ صورة ، ووضع ، وإحداث ، تغيير وحركة ، فإسراج الفرس وإلجامه ، ونزعهما عنه ، وركوبه ، والنزول عنه ، محرّمات اخر سوى أصل الغصب ، وكلّي التصرّف وتحريك الثوب المسبّب عن المشي حرام ثالث ، ولازم ذلك الالتزام بأنواع شتّى ، وضروب مختلفة في غصب ساعة واحدة ، بل بمحرّمات لا نهاية لها كما لا يخفى على المتأمل وجهه.
وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، بل مدّعي القطع بخلافه غير مجازف ، وحاشا الفقيه أن يلتزم به إذا التفت إلى لوازمه.
قال في الجواهر بعد ما حكم بصحّة صلاة المختار من المحبوس في المكان المغصوب ، وبيان الوجه فيه ، ما لفظه :
« ومن الغريب ما صدر من بعض متفقّهة العصر ، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائما فقائم أو جالسا فجالس ، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا لما فيه من الحركة التي هي تصرف في المال بغير إذن صاحبه ، ولم يتفطّن إلى أنّ البقاء على السكون الأول تصرّف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف ، كما أنه لم يتفطّن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشدّ ما عامله الظالم ، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد ، اللهم إلاّ أن يكون يوم القيامة مثله.
وقد صرّح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه ، ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك ، بل ينبغي أن تخصّ الحاجة في التي تتوقف عليها حياته ونحوه ممّا ترجح على حرمة التصرّف في مال الغير ، وكل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر ، والأنفة من الرجوع بعد ذلك ،