التنبيه ، ودلالة الإشارة.
وذلك لأن الدلالة إمّا أن تكون مقصودة بحسب متعارف العرف أم لا وعلى الأول إمّا أن يتوقف صدق الكلام عليه عقلا وشرعا فهو دلالة الاقتضاء كما في حديث الرفع (١) ، لأنه تتوقف صحّته على تقدير المؤاخذة ، وقولك : أعتق عبدك عنّي. فإنه تتوقف على تقدير الملك لتوقّف صحّته عليه شرعا.
أو لا يتوقف على ذلك ، بل يكون مقترنا بما لولاه لبعد الاقتران كحديث الكفارة (٢) ـ الّذي مرّ ذكره ـ وهذا دليل الإيماء والتنبيه.
والثاني وهو ما لا تكون الدلالة مقصودة وهو دليل الإشارة كما في الآيتين السابقتين (٣) ، وغصّه الشيخ الإمام بكلام طويل ، والجميع حال بالخلل خال عن الفائدة ، ولم نتعرّض لهذا الإجمال إلاّ لوقوع هذه الألفاظ في عباراتهم.
وقد أبدع الجلال المحلى في جمع الجوامع ، فجعل من دلالة الإشارة دلالة قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ )(٤) على صحّة صوم من أصبح جنبا للزومه جواز الرفث في الليل الصادق بآخر جزء منه.
فإن كان موافقا للمنطوق في الإيجاب أو السلب فهو الموافقة ، ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب.
وقد يفرّق بينهما بأنه إن كان ثبوت الحكم في المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق سمّي بالأوّل ، وإن كان مساويا لثبوته له سمّي بالثاني.
ولا إشكال في حجّية الأوّل ، وادّعى الشيخ الإمام في ( الهداية ) الإجماع
__________________
(١) الكافي : ٢ كتاب الإيمان والكفر ، باب ما رفع عن الأمة ، حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٣٦ ـ ٤ ، الخصال ٢ : ٤١٧ ـ ٩
(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٥.
(٣) سبقتا في الهامش (١) من صفحة (٤١٠).
(٤) البقرة : ١٨٧.