ثم قال : « وإن كان ذلك أولى ممّا قيل : هل مفهوم الشرط حجّة أم لا ، لظهوره في أنّ النزاع ليس في ثبوت الدلالة ، مضافا إلى أن الشرط ممّا لا موقع له ، أمّا على مصطلح الأصوليّين فلعدم تأتّي النزاع على تقديره ، وأمّا على مصطلح النحاة فلأنّ الشرط ـ عندهم ـ عبارة عن المقدّم في الجملة الشرطيّة ، ولا يطلق على نفس الجملة عندهم » (١).
ولا أعلم مستند ما نقله عن النحاة ، والمعهود عندهم ـ فيما أعلم ـ إطلاقه على نفس الجملة.
قال في الفصول ، بعد تعداد معاني الشرط ، ما لفظه :
« وقد يطلق ويراد به الجملة المصدّرة بإحدى أدوات الشرط كـ ( إن ) وأخواتها ، وهذا هو المراد في المقام ، وعليه جرى مصطلح علماء العربيّة » (٢).
ومن الغريب تصريح المقرّر بخلاف ما قرّره ، وذلك قوله بعد بضعة أسطر ، ولفظه :
« وله في اصطلاح أرباب النحو معنى آخر ، وهو الجملة الواقعة عقيب ( إن ) وأخواتها » (٣).
وأما اعتراضه الأوّل ، فلقائل أن يجيب عنه ، فيقول : إن دعاه إلى جعل النزاع في الحجّيّة كون الدلالة ـ ولو بمرتبة ضعيفة ـ ممّا لا ينكره المنكر في أكثر المفاهيم فكيف بمثل الشرط الّذي يجعله المقرّر منطوقا ، وإنّما الممنوع عنده وصوله إلى حد الظهور الّذي يصلح للاعتماد عليه.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٦٩.
(٢) الفصول الغرويّة : ١٤٧.
(٣) مطارح الأنظار : ١٧٠.