ثم إن النزاع يمكن تقريره على وجهين :
أوّلهما : أن يكون لفظيّا بمعنى أنّ أدوات الشرط في لغة العرب أو فيها وفي سائر اللغات هل هي موضوعة للانتفاء عند الانتفاء ، أو يستفاد منها بطريق غير الوضع ، وأن الجملة المصدّرة بها هل تنحلّ إلى جملتين يحكم على ثانيتهما بحكم مخالف للأولى أم لا؟
وثانيهما : أنّ نفس التعليق بأيّ لفظ ، بل وبأيّ طريق إذا ثبت هل يقتضي ذلك أو لا يقتضي إلاّ وجود الجزاء إذا وجد المعلّق عليه؟.
الّذي يستفاد من أكثر ما يذكر في هذا المقام هو الأوّل ، فترى مثبت المفهوم يستدلّ بقول اللغويين ، وبمقرّرات النحاة ، وبموارد الاستعمال ، ويعتذر عن الموارد التي استعملت ولا مفهوم لها ، كما أنّ منكره يستدلّ بها (١) إلى غير ذلك من الشواهد التي تطّلع عليها إذا طلبتها.
والأولى أن يكون الثاني محلا للبحث على نسق سائر المفاهيم ، فمفهوم الوصف لا مجال فيه لتوهّم أنّ الصفة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء ، أو نحو ذلك.
وإنّما مدّعى المدّعي للمفهوم أنّ تخصيص الصفة بالذكر له ظهور في ذلك فكذلك تعليق الحكم على أمر والاقتصار عليه.
ومنكر المفهوم يمنع الظهور ، ويدّعي عدم المنافاة بين ثبوت الجزاء بما علّق عليه وبين ثبوته بغيره كما يظهر من استشهاد الشريف المرتضى على إنكار
__________________
(١) أي الموارد التي لا مفهوم لها.