الأمر والنهي.
وأمّا بحسب الاستظهار من اللفظ ، فالذي يظهر من الشيخ موافقة المشهور أعني عدم التداخل (١) ، وحاصل ما أفاده : أنّ مقتضى أدلّة السببيّة كون كل فرد من أفراد طبيعة السبب سببا مستقلا سواء تقدّمه فرد آخر ، أو قارنه ، أم لا ، فإذا اجتمعت الأسباب ، فإن أثّر كلّ منها أثره فذاك ، وإلاّ لزم تقييد موضوع الشرط بعدم تقدّم سبب آخر عليه أو مقارنته معه.
وأورد عليه صاحبنا ـ أيده الله ـ بما بعضه بلفظه :
« منع كون الشرط ـ أعني ما جعل تلو ( إن ) وأخواتها ـ علّة تامّة ، بل إنّما يستفاد منه أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط مع ارتباط بين الشرط والجزاء على الترتّب سواء كان الشرط علّة تامّة للجزاء أم كان أحد أجزاء العلّة التامّة ، فيكفي في صدق القضيّة الشرطيّة المتعدّدة جزاؤها حقيقة واحدة ـ تحقّق تلك الحقيقة مرّة واحدة ».
ولا يخفى عدم توقف ما اختاره الشيخ على ظهور الشرط في العلّية التامة ، بل يتم بصرف الارتباط ، فضلا عن العلّية الناقصة ، لأنه جعل مبنى كلامه على كون الأسباب الشرعيّة كالأسباب العادية والمؤثّرات الخارجيّة ، وأن المتعارف فيها أن كل طبيعة تكون في الخارج مؤثّرة يؤثّر كل فرد منها ، وأن القضيّة الشرطيّة يفهم منها أمران :
أحدهما : العلّة الفعليّة ، وثانيهما : ما ارتكز في أذهان العرف من كون كلّ وجود لهذا الشرط علّة فعلية ، وكذا في وجود سائر الشرائط إذا اجتمع بعضها مع بعض.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧٥.