ويشهد لذلك أنه لو قيّد شيئا من ذلك بالألقاب قطعنا بانتفائه في غيرها كما لو وقف على زيد ، أو على المسجد ، أو أوصى لعمرو ، أو وكّله ، أو باع داره ، أو قيّد سائر العقود والإيقاعات ببعض الألقاب إلى غير ذلك ، فإنه لا يشك في انتفائها في غير مواردها ، مع دعوى الوفاق على عدم حجّية مفهوم اللقب.
ولو فرض القول بحجّيّته فدلالته ظنّية ، ودلالة الكلام على ما ذكر قطعيّة فلا ريب في خروجه عن المفاهيم.
ويدلّ على ذلك أنه لا يتصور المنافاة بين إيقاع المعاملة على الوجه المختص ببعض الأوصاف والألقاب وإيقاعها أيضا على الوجه الآخر ولو في زمان واحد ، فلو دلّ على الانتفاء عند الانتفاء لزم فهم المنافاة بين العقدين ، وفساده ظاهر للقطع بعدم تعقّل المنافاة بين بيع الدار وبين بيع العقار ، ولا بين بيع الدار الموصوفة ببعض الأوصاف وبين بيع الدار الأخرى.
وكذا الحال في الوقف والوكالة والوصيّة والنذر وسائر العقود والإيقاعات وغيرها فليس ذلك من المفهوم الّذي هو على تقدير ثبوته من أضعف الدلالات بل من الوجه الّذي ذكرناه كما لا يخفى ، وقد مرّ التنبيه عليه في مفهوم الشرط » انتهى بتمامه ونصّه.
وأراد بقوله : وقد مرّ التنبيه عليه ، ما ذكره هناك بعد الجواب عن إشكال هو : أنّ الشرط إنما وقع بالنسبة إلى الإنشاء الحاصل بذلك الكلام ، فأقصى ما تفيده الشرطيّة انتفاء ذلك بانتفائه ، وأين ذلك من الدلالة على انتفاء الوجوب مطلقا مثلا؟
أقول : لا شك في جميع ما أفاده طاب ثراه ، إذ على فرض تماميّة الإنشاء الخاصّ وحصول المنشأ واستقرار الوصيّة والوقف وغيرهما لشخص معيّن أو لعنوان خاصّ لا يبقى محلّ للغير حتى يدلّ عليه المفهوم إذ الشيء الواحد لا يتعلّق به وصيّتان عرضيتان ولا يوقف مرّتين ولا يكون لمالكين في وقت واحد وهكذا.