يكون فارقا في الدلالة على المفهوم وعدمها.
بل يمكن أن يقال : إنّ كون المبدأ الجوهري مناط الحكم بحيث يرتفع عند عدمه أولى من المبدأ العرضي » (١) إلى آخره.
وقد عرفت أنّ الموجب للمفهوم هو العدول عن الذات المجرّدة إلى الذات المتصفة ، وأنّ قولك : جئني بعالم ، بدلا عن قولك : جئني برجل. لا بدّ فيه من نكتة ، والمفهوم أظهرها عند فقدان غيره.
فما ذكره في النقض بالمبدإ الجوهري خارج عن محلّ البحث ، بل لا يرتبط به أصلا.
ثم إن الشيخ الإمام ذكر عدّة تفاصيل.
منها : التفصيل بين الأوقاف والنذور والأيمان ونحوها ، فيعتبر مفهوم الوصف في أمثال تلك المقامات ، وغير ذلك فلا يعتبر.
وقال : « إنه يظهر القول به من كلام الشيخ الشهيد الثاني حيث قال في مفهومي الشرط والوصف : إنه لا إشكال في دلالتهما في مثل ما ذكر ، كما إذا قال : أوقفت هذا على أولادي الفقراء. أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك ».
ثم قال طاب ثراه : « ويرد عليه أنّ إثبات المفهوم في تلك الموارد إنما هو لاختصاص الإنشاء بالموصوف بالوصف المفروض ، فينتفي في غيره ، إذ ليس للكلام الإنشائيّ خارج يطابقه أو لا يطابقه ، وإنما يوجد مدلوله بنفس هذا الإنشاء المخصوص ، فإذا اختصّ مورده بالقيد المخصوص انتفى عن غيره ، وهذا بخلاف تعليق الحكم الشرعي على الوصف لكونه أمرا واقعيّا ثابتا في نفس الأمر والكلام مسوق لبيانه فيجري فيه الخلاف ، فما ذكره من الأمثلة خارج عن محلّه.
__________________
(١) الميرزا محمد حسين الغروي النائيني. انظر : أجود التقريرات ١ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤.