الوكالة [ له ] لا لدلالة العبارة [ عليه ] فلا تجده في مثل : توضّأ بماء مطلق طاهر ، ولا تصلّ في جلد حيوان لا يؤكل لحمه ، وغير ذلك.
أو بعد هذا كلّه يبقى موضع لقول صاحب الكفاية عند استدلاله على النفي بعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغويّة بدونه لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أخرى ملازمة له ، وعلّيّته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له؟ (١). وجميع ذلك بمعزل عن القول بالمفهوم بالتقرير المتقدّم.
ولا فرق فيما قرّرناه بين الوصف المعتمد على الموصوف وبين غيره ضرورة عدم الفرق مفادا بين قولك : لا تأتمن الخائن. وبين قولك : لا [ تأتمن ] الرّجل الخائن ، ولا شك أنّ السامع يفهم من قولك : أكرم العالم ، ما يفهمه من قولك : أكرم الرّجل العالم.
والسرّ فيه : أنّ الذات مأخوذة في المشتقات ـ إجمالا ـ على نحو لا ينافي بساطة المفهوم ، كما سبق بيانه في موضعه.
ولا فرق بين المعتمد وغيره إلاّ ذكرها في الأول تفصيلا وفي الثاني إجمالا.
والعدول عن الذات المجرّدة إلى الموصوفة في جعلها موضوع الحكم هو الّذي يوجب المفهوم ممّا نقل عن بعضهم من التفصيل ، ضعيف جدّاً.
ومن الغريب تخصيص بعض أعاظم العصر موضع البحث بالوصف المعتمد ، والحكم بأن التفصيل المذكور ليس تفصيلا في محل البحث ، وإنما هو اختيار الدلالة على المفهوم فيه مطلقا.
وممّا لم أقع على محصّل منه قوله في بيانه :
« وإلاّ لكان الجوامد إذا تعلّق بها حكم دالّة على المفهوم أيضا لأنه لا فارق بينهما إلاّ في كون المبدأ في أحدهما جعليّا وفي الآخر غير جعلي ، وهذا لا
__________________
(١) كفاية الأصول ٢٠٦.