شتّى ، ويختلف باختلافها الحكم ، لأن كلاّ من المعصية الواقعة والمتجرّي بها إمّا أن يكون مساويا مع الآخر أو مختلفا معه شدّة وضعفا ، وأيضا قد يترتب على أحدهما أو على كليهما أثر دنيوي من حدّ أو كفارة ونحوهما ، وقد لا يترتّب عليهما سوى العقاب الأخروي.
فإن تساويا فلا إشكال في ترتب العقاب المشترك واستحقاق المتجرّي له ، فمن أكل لحما باعتقاد أنه لحم الخنزير ، فبان أنه لحم الكلب ، أو حنث النذر بزعمه فبان أنه خالف العهد ، فقد أكل ذلك لحم حيوان نجس عامدا ، فيعاقب عليه كما في صورة إصابة القطع ، وهذا ترك واجبا يعلم أنّ عليه كفّارة شهر رمضان ـ على أحد الأقوال ـ فيلزمه الكفارة ، وهذا بحسب الواقع قسم من المعصية الواقعيّة ، إذ هو إقدام على حرام قصده بعنوانه الجامع ، ووقع ما قصده ، ولا كلام فيه إلاّ ما سمعته عن الأستاذ ـ طاب ثراه ـ من عدم كون الجامع اختياريا (١) ، وقد عرفت الكلام عليه مع بعض الأمثلة له.
وإن اختلفا ، فلا شك في أنّ قبح التجرّي والذمّ عليه يتبعان ما زعمه القاطع لا الواقع ، فارتكاب الصغيرة باعتقاد أنها كبيرة أشد تجرّيا من ارتكاب الكبيرة باعتقاد أنها صغيرة.
وأما الآثار الجعلية ، فإن لم يكن العصيان ملحوظا فيها أصلا كالضمان فلا شك في أنه يتبع الواقع ، فمن أتلف على حرّ عبده الّذي لا يعرف قيمته أو أخطأ في قيمته ، فهو يضمن قيمته الواقعيّة ، وكذا إذا اعتقد في مائع أنّه خمر لذمّي فبان أنه خلّ لمسلم.
وإن كان ملحوظا فيها كأبواب الحدود والكفّارات ، كما لو وطئ زوجته الحائض في أول الحيض باعتقاد أنه الوسط أو العكس ، فإن كان المأتي به الأقل
__________________
(١) انظر حاشية فرائد الأصول : ١٣.