الصدر ـ طاب ثراه ـ على علماء النجف ، فاختلف أقوالهم فيه ، وهي أنّ رجلا صام قضاء يوم من شهر رمضان في يوم الشك من شعبان ، وأفطر بعد الظهر ، ثم ظهر أنه مستهلّ الشهر ، لا يمكن أن يقال بوجوب كفّارة إفطار القضاء عليه لعدم وقوعه في شهر رمضان ، ولا بوجوب كفّارة الأداء عليه ، لعدم تنجّز التكليف به عليه ، ولا سبيل إلى الالتزام بعدم الكفّارة عليه مطلقا لأنه مقدم على إفطار صوم يعلم بوجوب الكفّارة على إفطاره.
وبالتأمل فيما ذكرنا في هذه الأقسام يظهر الحال في القسم الآخر وهو ما إذا كان الأثر مترتّبا على أحد الأمرين من التجرّي والمعصية ، كما لو سرق زاعما أنه من غير الحرز فبان أنه منه ، والأوجه أنه من قبيل الأثرين المختلفين لأنّ لكلّ منهما أثرين مختلفين من التعزير والقطع ، أو العكس في وجه ، أو أفطر يوما بزعم أنه من شهر رمضان ، فبان أنه صوم كفّارة النوم عن صلاة العشاء.
هذا ، ولا يخفى أنّ ما ذكرناه مع غضّ النّظر عن الخصوصيّات التي قد تستفاد من الدليل لبعض الأقسام المتقدّمة أو أمثلتها كما لو قيل بأنّ العلم بالإحصان أو المحرمية مأخوذ في موضوع حكمي القتل والرجم ، ونحو ذلك.
وقد استقرب أحد أصدقائنا من أعلام العصر ـ دام بقاؤه ـ أنّ الحدّ في المثالين هو الجلد ، لأنه الحدّ العام المجعول للزنا ، وإنما خرج منه الزنا بمعلومة الإحصان والمحرمية ، ولا يكون من باب التمسك بالعامّ بالشبهة المصداقية.
وقد أصاب في ذلك ووجهه ظاهر ، وإنما الإشكال أولا في استفادة كون الجلد هو الحدّ العام ، وثانيا في استفادة كون العلم جزءا للموضوع في غيره.
وهنا قسم آخر يناسب هذه الأقسام وإن لم يكن من بابها ، وهو أن يقدم على فعل يكون مصداقا لعنوانين أو أكثر من المحرّمات ولا يعلم إلاّ بعضها ، كما لو علم خمريّة مائع ولم يعلم أنّها مغصوبة من الذمّي ، وهي في آنية من الذهب.
قد يقال فيه : إنّ قيام الحجّة على الحرمة ـ ولو في الجملة ـ كاف في صحّة