حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق المعلوم ، إذ فيه عدول عن الامتثال القطعي إلى الظنّي ، وكذا مع العلم الإجمالي ، بناء على أنّ الامتثال التفصيليّ مقدّم على الإجمالي ، أو لأنّ الاحتياط يوجب الحرج المؤدّي إلى الاختلال ».
« أمّا مع انسداد باب العلم بهذا الطريق ، وعدم تميّزه عن غيره إلاّ بإعمال مطلق الظن ، فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظن على إحراز الواقع بمطلق الظن ».
« وكأنّ المستدلّ توهّم أنّ مجرّد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدّى الطريق ، كما ينبئ عنه قوله : وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق (١) ، وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهّم إن شاء الله » (٢).
أقول : بعد التأمل في جميع ما ذكره في الفصول هنا ، وبمراجعة ما ذكره قبله من أدلّة حجّية خبر الواحد وغيره ، لا يبقى ريب في أنّ صاحب الفصول يرى الطريق منصوبا حال الانفتاح أيضا.
وجميع ما أورده الشيخ حق لا مرية فيه ، إلاّ قوله : « فلا فرق بين الظن بالواقع والظن بمؤدّى الطريق » فإنّ فيه كلاما تعرفه عند التعرّض لكلام أخيه العلاّمة الجدّ.
وكذا ما أورده على الفرض الأخير لا بحث فيه ، إلاّ في قوله : « فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظن على إحراز الواقع بمطلق الظن » وتعرفه هناك أيضا.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٧.
(٢) فرائد الأصول : ١٣٢.