الجن ورقى العقارب ، فتكون مؤثرة بذواتها بل هي مؤثرة بأوضاعها ، ولا معنى للوضع إلاّ تعهّد الاستعمال ولا معنى للاستعمال إلاّ الكشف عن المراد.
فالمتصوّر في عقد النكاح ـ مثلا ـ كشف كل من الإيجاب والقبول عن التزام كل من الزوجين للآخر بآثار الزوجيّة ، وتعهّده له بما عليه من أحكامها ، وإعلامه هذا التعهّد بهذه الألفاظ ، ولا نمنع بعد ذلك إمكان اعتبار العلاقة بين الزوجين ، وانتزاعها من التعهّد المذكور ، وللكلام تتمّة ستقف عليها إن شاء الله في مبحث الأوامر.
وقد استبان بما ذكرنا [ ه ] أمور :
منها : أنّ تمام الوضع بالإعلام فلا يكاد يحصل الغرض إلاّ به ، ولا ينحصر الإعلام بلفظ خاص ، وبكيفيّة مخصوصة فيحصل بلفظ سمّيته ، وجعلته ، ووضعته ، بل بنفس الاستعمال مع القرينة في وجه ، كما لو وجّه الخطاب إلى شخص ، وناداه بـ ( يا زيد ) قاصدا إعلام الحاضرين بأنه سمّاه زيدا ، فبالاستعمال يحصل الإعلام بالوضع. لا نفس الوضع ، كما سمعناه مرارا في مجلس الدرس عن الشيخ الأستاذ (١) ، وهو مبني على ما كان يذهب إليه من أنّ الوضع جعل العلاقة.
وقد يكتفي عن التصريح به بالشهرة وكثرة الاستعمال ، فتقومان مقام الإعلام ، وهذا هو الوضع (٢) التعيّني.
فالوضع على هذا ليس إلاّ قسما واحدا في حدّ ذاته ، وإنما التعدد في طرق الإعلام.
__________________
(١) هو صاحب كفاية الأصول الآخوند محمد كاظم الخراسانيّ ( قدس سرّه ).
(٢) الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه ، فالتعيين جنس يشمل التعينيّات ، والمراد ما يشمل التعيين عن قصد كما في المرتجل ويسمّى هذا النوع من الوضع بالوضع التعييني ، والتعيين من غير قصدكما في المنقولات بالغلبة ، ويسمّى هذا النوع من الوضع بالوضع التعيّني.
والمصنّف أنكر هنا تنويع الوضع ، وصرّح أنّ التعدّد في طرق الإعلام. ( مجد الدين ).