اصولية.
فالصحيح : هو أنّها من المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنّها لم تدوّن في علم اللغة دوّنت في الاصول.
ونتيجة ما ذكرناه : أنّ المسائل الاصولية يعتبر فيها أمران :
الأوّل : أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق ، وبها تتميز عن المسائل الفقهية.
الثاني : أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال ، من دون حاجة إلى ضم مسألة اخرى ، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم.
شبهات ودفوع
الشبهة الاولى : توهم أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي بناءً على اعتبار الشرط الثاني تخرج عن مسائل هذا العلم ، إذ على القول باستحالة الاجتماع وعدم إمكانه لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين ، وإنّما نحتاج في ترتبه عليها إلى ضم مسألة اخرى وهي إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع ، وهذا ليس شأن المسألة الاصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
ويدفعها : أنّه يكفي في كون المسألة اصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها ، وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر ، إذ لو لم يكن ذلك كافياً في الاتصاف بكونها مسألة اصولية ، للزم خروج كثير من المسائل الاصولية عن تعريف علم الاصول بمقتضى الشرط المزبور ، منها : مسألة حجية خبر الواحد ، فانّه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر