والشرائط ، وعلى بقية المراتب كصلاة المضطر ونحوه ، على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فلو كانت لفظة الصلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة كصلاة بدون قيام ، أو إلى غير القبلة مثلاً محتاجاً إلى لحاظ التنزيل ، أو الاشتراك في الأثر ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ المتشرعة يطلقون لفظ الصلاة على كل مرتبة من مراتبها ، غافلين عن لحاظ التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية المراتب أصلاً ، فهذا يكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب ، لا خصوص المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات فما أفاده قدسسره كما لا يتم في العبادات كذلك لا يتم في سائر المركبات.
وأمّا الثاني : فمع الاغماض عمّا أجبنا به عن الأمر الأوّل ، يرد عليه : أنّه فرق بين المركبات الشرعية وغيرها ، وهو أنّ للمراتب العليا من المركبات غير الشرعية حدوداً خاصّة وأجزاء معيّنة التي لا يطرأ عليها الاختلاف بالزيادة والنقيصة ، وتنعدم بفقدان واحد منها ، كما إذا فرض أنّها ذات أجزاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أقل أو أزيد ، على اختلافها باختلاف المركبات ، فحينئذ يمكن دعوى أنّ اللفظ موضوع لخصوص المراتب العليا منها ، وإطلاقه على بقية المراتب من باب الادعاء والتنزيل ، أو من جهة الاشتراك في الأثر.
وهذا بخلاف العبادات ، فانّ المراتب العليا منها ليست لها أجزاء خاصّة بحيث لاتختلف زيادة ونقيصة ، فانّها بأنفسها مختلفة ومتشتتة من ناحية الكمّية أو الكيفية ، مثلاً المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين ، وكلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب ، وكل ذلك غير المرتبة