في دخل خصوصية من الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الاثبات ، وحيث إنّ هذه المقدمات تامّة على القول بالوضع للأعم ، فانّ الحكم حينئذ قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فإذا احرز أنّ المتكلم في مقام البيان ، ولم ينصب قرينة على التقييد ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق لدفع ما شكّ في اعتباره جزءاً أو قيداً ، لأنّه شكّ في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ ، وفي مثله لا مانع عن التمسك بالإطلاق لاثبات عدم اعتباره.
وعلى الجملة : فعلى القول بالأعم إذا تمّت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك بالإطلاق لدفع كل ما احتمل دخله في المأمور به جزءاً أو شرطاً ، لتمامية المقدمة الاولى على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعاً بأحد النحوين المزبورين فهو ، والزائد عليه حيث إنّه مشكوك فيه ولم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق ، وبه يثبت عدم اعتباره.
وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح ، فانّ المقدمة الاولى على هذا القول مفقودة ، إذ الحكم حينئذ لم يرد إلاّعلى الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، فلو شكّ في جزئية شيء أو شرطيته ، فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه ، لاحتمال دخله في المسمّى ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
فقد تحصّل من ذلك : جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في الأجزاء والشرائط ، وعدم جوازه على القول بالصحيح.
نعم ، على القول بالأعم لو شكّ في كون شيء ركناً للصلاة أم لم يكن ، فلا يجوز التمسك بالاطلاق ، لأنّ الشك فيه يرجع حينئذ إلى الشك في صدق اللفظ ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق كما مرّ بيانه.
وقد يورد على هذه الثمرة بوجوه :