إليها ، وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
ويترتب على ذلك : أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة ، بل هي ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهي من مبادئ تلك المسألة ، فالبحث عنها محقق لموضوع البحث عن تلك المسألة ، وكذا الثمرة الآتية ،
فانّها ثمرة لمسألة المطلق والمقيد دون هذه المسألة.
نعم ، هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق ، فالبحث عن جواز التمسك بالاطلاق وعدم جوازه وإن كان بحثاً عن مسألة اصولية ، إلاّ أنّ البحث عن ثبوت الاطلاق وعدمه بحث عن المبادئ.
الثمرة الثانية : ما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّه يجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بدّ فيه من الرجوع إلى الاصول العملية ، بيان ذلك : أنّ التمسك بالإطلاق يتوقف على إثبات مقدّمات :
الاولى : أن يكون الحكم في القضيّة وارداً على المقسم بين قسمين أو أقسام ، بأن يكون له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع.
الثانية : أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي ، ولم يكن في مقام الإهمال أو الإجمال.
الثالثة : أن يحرز أنّه لم ينصب قرينة على التعيين.
فإذا تمّت هذه المقدّمات استكشف بها الإطلاق في مقام الثبوت ، وأنّ مراده الاستعمالي مطابق لمراده الجدي ، وليس لأيّة خصوصية مدخلية فيه ، فإذا شكّ
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨.