وعلى الجملة : فلا فرق بين أن تكون الصحّة مأخوذة في المسمّى ، وأن تكون مأخوذة في المأمور به ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالاطلاق ، غاية الأمر أنّ الشك في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحّة في المسمّى ، وعلى الأعمي من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحّة لا محالة.
فالنتيجة : هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين. إذن لا ثمرة في البين.
والجواب عنه : يظهر ممّا بيّناه سابقاً ، فانّ الصحّة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال والإجزاء ، غير مأخوذة في المأمور به قطعاً ، بل لا يعقل ذلك كما سبق ، وإنّما النزاع في أخذ الصحّة بمعنى التمامية أعني به تمامية الشيء من حيث الأجزاء والقيود في المسمّى ، فالقائل بالصحيح يدعي وضع لفظ الصلاة مثلاً للصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط ، والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم ، وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء جزءاً أو قيداً في المأمور به كالسورة مثلاً ، فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون المجموع هو المسمّى بلفظ الصلاة ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
وعلى القول بالوضع للأعم ، كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً ، وإنّما الشك في اعتبار أمر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار الشيء المشكوك فيه ، وبه نثبت أنّ المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحّة ، فالصحّة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء والشرائط تفصيلاً ، والصحّة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به