فالنتيجة : أنّه موضوع بازاء المعنيين الماضيين على نحو الاشتراك اللفظي :
الحصّة الخاصّة من الطلب ، الحصّة الخاصّة من مفهوم الشيء ، وهي ما يتقوم بالشخص في قبال الجواهر وبعض أقسام الأعراض ، ولأجل ذلك لا يصح أن يقال : رأيت أمراً عجيباً إذا رأى فرساً عجيباً ، أو إنساناً كذلك ، ولكن يصح أن يقال : رأيت شيئاً عجيباً إذا رأى فرساً أو إنساناً كذلك. والسبب في هذا ظاهر ، وهو أنّ الشيء بمفهومه العام ينطبق على الأفعال والأعيان والصفات بشتى ألوانها وأشكالها ، ولذلك قالوا إنّه عرض عام لجميع الأشياء.
وعلى أثر هذا البيان يظهر نقد ما أفاده شيخنا المحقق قدسسره من أنّ الأمر وضع لمعنىً جامع وحداني على نحو الاشتراك المعنوي ، وهو الجامع بين ما يصح أن يتعلق الطلب به تكويناً وما يتعلق الطلب به تشريعاً ، مع عدم ملاحظة شيء من الخصوصيتين في المعنى الموضوع له ، والأصل فيه أن يجمع على أوامر (١).
وجه الظهور : ما عرفت من أنّه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد ليكون الأمر موضوعاً بازائه ، وأمّا الجامع الانتزاعي فهو وإن كان أمراً ممكناً وقابلاً للتصوير ، إلاّ أنّه لم يوضع بازائه يقيناً. على أنّه خلاف مفروض كلامه قدسسره.
وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص ، يردّه ـ مضافاً إلى ذلك ـ ما حققناه في مبحث الصحيح والأعم (٢) من أنّ نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص كنتيجة الاشتراك اللفظي فلاحظ ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ اختلاف لفظ الأمر في الجمع قرينة قطعية على اختلافه في المعنى ، ضرورة أنّ
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٢.
(٢) في ص ١٧٠.