على قصد الحكاية والاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
ومن ناحية ثالثة : أنّ المستعمل فيه والموضوع له في الجمل المزبورة إذا استعملت في مقام الانشاء يباين المستعمل فيه والموضوع له في تلك الجمل إذا استعملت في مقام الاخبار ، فانّ المستعمل فيه على الأوّل هو إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، وعلى الثاني قصد الحكاية والاخبار عن الواقع.
فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك الجمل وبين صيغة الأمر ، لفرض أنّ كلتيهما قد استعملتا في معنى واحد وهو إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر : انتفاء النكتة المتقدمة ، فانّها تقوم على أساس استعمال الجمل الفعلية في معناها الخبري ولكن بداعي الطلب والبعث.
وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء وبين صيغة الأمر أصلاً ، فكما أنّ الصيغة لا تدل على الوجوب ولا على الطلب ولا على البعث والتحريك ولا على الارادة ، وإنّما هي تدل على إبراز اعتبار شيء على ذمّة المكلّف ، فكذلك الجمل الفعلية ، وكما أنّ الوجوب مستفاد من الصيغة بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية والرقية ، كذلك الحال في الجمل الفعلية حرفاً بحرف.
فما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّ دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الصيغة عليه لا واقع موضوعي له.
وأمّا على نظريّة المشهور ، فالأمر أيضاً كذلك ، والوجه فيه واضح ، وهو أنّ ما تستعمل فيه تلك الجمل في مقام الانشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار ، فلا يكون المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً ، ضرورة أنّها على الأوّل قد استعملت في الطلب وتدل عليه ، وعلى الثاني في ثبوت النسبة في الواقع أو