نفيها ، ومن الطبيعي أنّنا لا نعني بالمستعمل فيه والمدلول إلاّما يفهم من اللفظ عرفاً ويدل عليه في مقام الاثبات.
وعلى الجملة : فلا ينبغي الشك في أنّ المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها إذا استعملت في مقام الاخبار ، مثلاً المستفاد عرفاً من مثل قوله عليهالسلام يعيد الصلاة ، أو يتوضأ ، أو يغتسل للجمعة والجنابة أو ما شاكل ذلك ، على الأوّل ليس إلاّ الطلب والوجوب ، كما أنّ المستفاد منها على الثاني ليس إلاّثبوت النسبة في الواقع أو نفيها. فإذن كيف يمكن القول بأ نّها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّ هذه الجمل على ضوء هذه النظريّة لا تدل على الوجوب أصلاً فضلاً عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.
والسبب في ذلك : هو أنّها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها ، فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها ، فكما يحتمل استعمالها في الوجوب والحتم والطلب والبعث ، فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو السخرية أو ما شاكل ذلك. ومن الطبيعي أنّ إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معيّنة ، ومع انتفائها يتعيّن التوقف والحكم باجمالها. ومن هنا أنكر جماعة منهم صاحب المستند قدسسره (١) في عدّة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ نظريّة المشهور تشترك مع نظريّتنا في نقطة وتفترق في نقطة واحدة.
__________________
(١) مستند الشيعة ١ : ٧٤.