مواردها.
ولكن قد عرفت خلافه. وأمّا عدم صحّة الاطلاق في هذه الأمثلة من ناحية فقدان القابلية بتمام أشكالها.
وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه ، فلأنّ الاهمال في الواقعيات مستحيل ، وذلك لأنّ الغرض الداعي إلى جعل الحكم واعتباره لا يخلو من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين خصوصيّاته من دون مدخلية شيء منها فيه ، أو يقوم بحصّة خاصّة منه ولا ثالث لهما ، فعلى الأوّل لا محالة يلاحظه المولى في مقام جعل الحكم واعتباره على نحو الاطلاق. وعلى الثاني لا محالة يلاحظ تلك الحصّة الخاصّة منه فحسب ، وعلى كلا التقديرين فالاهمال في الواقع غير معقول فالحكم على الأوّل مطلق ، وعلى الثاني مقيّد.
ولا فرق في ذلك بين الانقسامات الأوّلية والثانوية ، بداهة أنّ المولى الملتفت إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر وبدونه خارجاً وفي الواقع ، بطبيعة الحال إمّا أن يعتبرها في ذمّة المكلف على نحو الاطلاق ، أو يعتبرها مقيّدةً بقصد الأمر أو مقيّدةً بعدم قصده ، ولا يتصور رابع ، لأنّ مردّ الرابع إلى الاهمال بالاضافة إلى هذه الخصوصيات وهو غير معقول ، كيف حيث إنّ مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوعه من حيث السعة والضيق وتردّده في ذلك ، ومن الطبيعي أنّ تردّده فيه يستلزم تردّده في نفس حكمه وهو من الحاكم غير معقول ، وعندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر فبطبيعة الحال تعيّن أحد الأمرين الآخرين هما : الاطلاق أو التقييد بخلافه ، وإذا فرضنا أنّ التقييد بخلافه أيضاً مستحيل كما هو كذلك ، حيث إنّ الغرض من الأمر هو كونه داعياً فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعياً ، فلا محالة يتعيّن الاطلاق.