فالنتيجة : أنّ هذا الغرض أجنبي عن اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر ، فإذن لا يبقى مجال للاستدلال بهذا الوجه على أصالة التعبدية.
والحاصل : أنّ هذا الوجه خاطئ بحسب الصغرى والكبرى فلاواقع موضوعي له.
الثاني : بعدّة من الروايات : منها قوله عليهالسلام : « إنّما الأعمال بالنيّات » (١) وقوله عليهالسلام : « لكل امرئ ما نوى » (٢) ببيان أنّ كل عمل إذا خلا عن نيّة التقرب فلا عمل ولا أثر له إلاّ أن يقوم دليل من الخارج على وجود أثر له ، وعليه فمقتضى هذه الرواية هو أنّ كل عمل ورد الأمر به في الشريعة المقدّسة لزم الاتيان به بنيّة التقرب إلاّما قام الدليل على عدم اعتباره ، وهذا معنى أصالة التعبدية في الواجبات.
ولنأخذ بالمناقشة عليه : وهي أنّ هذه الروايات لا تدل بوجه على اعتبار نيّة القربة في كل فعل من الأفعال الواجبة في الشريعة المقدّسة إلاّما قام الدليل على عدم اعتباره ، وذلك لأنّ مفادها هو أنّ الغاية القصوى من الأعمال الواجبة لا تترتب عليها إلاّمع النيّات الحسنة لا بدونها ، فإذا أتى المكلف بعمل فان قصد به وجه الله تعالى تترتب عليه المثوبة ، وإن لم يقصد به وجه الله سبحانه بل قصد به أمراً دنيوياً ترتب عليه ذلك الأمر الدنيوي دون الثواب.
ولا يكون مفادها فساد العمل وعدم سقوط الأمر ، فلو جاء المكلف بدفن الميت مثلاً ، فان أراد به وجه الله تعالى اثيب عليه ، وإلاّ فلا وإن سقط الأمر عنه بذلك وفرغت ذمّته.
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٤٨ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ١٠.