والشرائط ، ومن المعلوم أنّ البراءة الشرعية لا تجري إلاّفيما هو مجعول من قبل الشارع.
وقد استطعنا أن نخرج في نهاية المطاف بهذه النتيجة : وهي أنّ مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المسألة هو التوصلية ، فالتعبدية تحتاج إلى دليل.
هذا آخر ما أردنا بيانه في التعبدي والتوصلي.