المالك يدّعي الزائد والمستأجر يدّعي أنّه غير مشغول الذمّة إلاّبالدينار ، فيكون القول قول المستأجر من الجهتين ، ولا تكون أصالة الصحّة في ناحيته متضمّنة لدعوى على المالك.
وربما يقال : إنّ أصالة الصحّة لا يترتّب عليها لازمها وهو مالكية المستأجر لمنفعة السنة ، سواء كان قد وقع النزاع بينهما قبل الاستيفاء أو كان بعده ، وسواء كان النزاع من جهة مجهولية المدّة أو من جهة مجهولية الثمن ، ففي جميع هذه الصور الأربع لا تكون أصالة الصحّة مثبتة للازم وهو مالكية المستأجر لمنفعة السنة ، وما لم يترتّب عليها ذلك اللازم يكون جريانها بلا أثر فتسقط ، وحينئذ يكون المرجع هو أصالة عدم انتقال منفعة السنة إلى المستأجر ، ويكون القول قول المالك في جميع الصور المذكورة ، وتكون أصالة الصحّة في جميع هذه الصور متضمّنة للدعوى على المالك.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ ذلك وإن كان كذلك في الصورتين السابقتين أعني ما لو كان النزاع في جهالة المدّة ومعلوميتها قبل الاستيفاء أو بعده إلاّ أنّه لا يتمّ في الصورتين الأخيرتين أعني ما لو كانت المدّة معلومة وكان النزاع في العوض هل هو الدينار أو هو ما في الصرّة ، فإنّ أصالة الصحّة في ذلك هو عين صحّة مالكية المستأجر للمنفعة المعلومة أعني تمام السنة ، وليس ذلك بلازم خارج ، وأمّا النزاع بينهما في العوض فإنّ القول فيه هو قول المستأجر ، لأنّ المالك يدّعي على المستأجر تمام أُجرة المثل وهو العشرة دنانير مثلاً ، والمستأجر ينفي اشتغال ذمّته بأُجرة المثل ، ولا يعترف باشتغال ذمّته إلاّبالمسمّى الذي هو الدينار ، وهو ـ أعني انشغال ذمّته بالدينار ـ وإن لم يثبت بأصالة الصحّة لكونه لازماً لها ، إلاّ أنّه يكفي في نفي الزائد عليه أصالة البراءة ، فيكون القول قول المستأجر في هذه الصورة في