راجع إلى إزالة الشبهة في الصدق ، وبعد تمامية ذلك يكون رفع اليد عن الحرمة السابقة مصداقاً لحرمة النقض ، ويكون هذا العنوان وهو النقض المحرّم صادقاً على الرفع المذكور.
ولكنّه بعدُ مجال التأمّل ، فإنّ المنشأ في الشكّ في صدق عنوان النقض على الرفع المذكور هو الشكّ في شمول عنوان العنب لحالة اليبس المسمّاة بالزبيبية ، فإن بنى العرف على أنّ العنب لا يشمل تلك الحالة ، لم يكن رفع اليد عن حرمته فيما لو كان زبيباً من قبيل نقض اليقين بالشكّ ، وإن بنى العرف على أنّ عنوان العنب شامل للزبيب ، كان رفع اليد عن حرمته عندما يكون زبيباً نقضاً لحرمته المعلومة بلا مستند ، لا أنّه من قبيل نقض اليقين بالشكّ كي يكون مشمولاً لدليل الاستصحاب ، فإنّ العرف بعد أن وسّعوا دليل حرمة العنب إلى حالة الزبيبية فلا ريب في أنّ ذلك إنّما يكون بعد إلغائهم خصوصية العنبية ، وحينئذ يكون ذلك الدليل على الحرمة شاملاً للزبيب ، فلا حاجة في تسرية الحكم إليه إلى الاستصحاب ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في الحاشية الآتية ص ٢١٥ وص ٢١٦ (١) فلاحظ.
ويمكن أن تظهر الفائدة في تصوير الشكّ في سراية الحرمة إلى حال الزبيبية مع فرض أنّهم فهموا من دليل الحرمة أنّ موضوعها هو العنب ، ولكنّهم مع ذلك يشكّون في صدق العنب عليه فيما لو طرأه اليبس وصار زبيباً ، نظير شكّهم في صدق الماء عليه فيما لو أُلقي عليه قليل من التراب ، ونظير شكّهم في صدق
__________________
(١) لا يخفى أنّ الحاشية على ص ٢١٥ هي نفس هذه الحاشية ، والحاشية على ص ٢١٦ تأتي في الصفحة : ٨٦ وما بعدها. لاحظ أيضاً الحاشية الآتية في الصفحة : ٩٩ وما بعدها.