ممّا تقدّم يتّضح لنا أنّ الاقتران بذات الدين هو قطب الرحىٰ في توجهات القرآن والسُنّة ، وذلك لإرساء أُسس متينة تقوم عليها الحياة الاُسرية ، وبدون ذلك يصبح البناء الاُسري متزلزلاً كالبناء فوق رمال متحركة ، وقد ورد عن الإمام الباقر عليهالسلام : « أتىٰ رجل إلىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يستأمره في النكاح ، فقال : نعم إنكح ، وعليك بذوات الدين تربت يداك » (١).
ولابدّ من التنويه علىٰ أنّ المراد من كون الزوجة ذات دين ، قد يشمل بإطلاقه الكتابية فقد (اتفقت مذاهب السُنّة الأربعة علىٰ صحة الزواج من الكتابية ، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم ، فقال أكثرهم : لا يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية ، وقال جماعة من كبارهم ، منهم الشيخ محمد حسن في الجواهر ، والشهيد الثاني في المسالك ، والسيد أبو الحسن في الوسيلة بالجواز) (٢).
ومهما يكن الأمر ، فإنًّ الذي لاشكّ فيه هو تفضيل الزوجة المسلمة ؛ لأنّ الإسلام هو أكمل الأديان ، ويحصن المرأة عقائدياً وسلوكياً ، ويؤهلها للدخول إلىٰ عش الزوجية ، ويوجب عليها طاعة زوجها وعدم خيانته في عرضه وماله ، فعن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسرّه إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله » (٣).
ومن المؤكد أنّ مجرد الإسلام لا يكفي بدون الصلاح ، فكثير من المسلمات
________________
١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١ باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة.
٢) التفسير الكاشف / الشيخ محمد جواد مغنية ١ : ٣٣٤.
٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٣ باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة.