الزوجية وتهديداً مغلَّظاً للأزواج الذين يخلعون ثوب الفضيلة ويوبقون أنفسهم بارتكاب الرذيلة ، ولهذا قال الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم متوعّداً : « ... ومن فجر بامرأة ولها بعل تفجّر من فرجهما صديد واد مسيرة خمسمائة عام ، يتأذىٰ به أهل النّار من نتن ريحهما ، وكان من أشدّ الناس عذاباً .. (١) ».
إنَّ الطعن في شرف أحد الزوجين ، ومهما كانت أسبابه ، هو أُسلوب خسيس وذنب كبير ، أوجب الله تعالىٰ علىٰ فاعله الحدّ في الدّنيا ، والعذاب الشديد في الآخرة ، فقد ورد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : « .. ومن رمىٰ محصناً أو محصنة أحبط الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ، وتنهش لحمه حيّات وعقارب ، ثمَّ يؤمر به إلىٰ النّار » (٢).
وعن الإمام الصادق عليهالسلام أنّ : « قذف المحصنات من الكبائر ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .. » (٣).
والملاحظ أن الإسلام تشدد في مسألة الأعراض كما تشدد في مسألة الدماء ، ومن مصاديق ذلك أن القاذف الذي لم يأتِ بأربعة شهود ، أو لم يصرّح بصيغة اللعان إذا كان من الزوجين ، فسوف يتعرض للجلد الشديد ، ولا يتمكن من إسقاطه عن نفسه ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام يقذف امرأته قال : « يجلد ». قلت : أرأيت إن عفّت عنه ؟ قال : « لا ، ولا كرامة » (٤).
________________
١) عقاب الأعمال : ٣٣٨.
٢) عقاب الاعمال ، الصدوق : ٣٣٥.
٣) علل الشرائع : ٤٨٠ / ٢ باب ٢٣١ العلة التي من أجلها حرم قذف المحصنات.
٤) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٤ / ١ باب ١٠ دار صعب ط ١٤٠١ هـ.