قد يشهد له ملاحظة العرف أنّه لا ينصرف الإطلاق إلى ما يعمهما قطعا.
وبعد تسليم اندراجهما في الحنطة والشعير على سبيل الحقيقة فلا ينبغي التأمل في عدم اندراجهما في الإطلاقات الواردة في الزكاة ؛ لما هو معلوم بملاحظة العرف من انصراف الإطلاق إلى غيرهما كما أشرنا إليه.
وهو كاف في المقام ، وإن كان التبادر إطلاقيا ، ولذا لا يحكم بإرادة (١) ما يشملهما عند إطلاق الحنطة أو (٢) الشعير في الوصايا والأقارير وغيرهما. مضافا إلى أنّهما مع عدم اندراجهما في إطلاق اللفظين يدخلان في عموم ما عدا الأشياء التسعة المذكورة المنصوص في تلك النصوص بعفو الرسول صلىاللهعليهوآله.
ويدلّ عليه أيضا ظاهر الموثق : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ماء الحنطة والشعير » (٣).
ويشير إليه أيضا ما في الصحيح (٤) وغيره من عطف السلت في عدّة من الحبوب على الشعير ؛ لظهوره في المغايرة ، وكونه من قبيل عطف الخاص على العام وإن كان ممكنا إلّا أنّه لا يخلو عن بعد بالنظر إلى ظاهر السابق.
وحكى في الايضاح (٥) عن بعض الأصحاب قولا بإلحاق السلت بالحنطة الموافقة لها في الطبيعة (٦) المختصّة بها.
واحتمله في القواعد ، (٧) وهو قول لبعض العامّة.
وهو موهون جدّا لخروجه عن مقتضى العرف وكلمات أهل اللغة.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥١٠ ، باب ما يزكى من الحبوب ح ١.
(٢) في ( د ) : « واو ».
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٦٥ ، باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ح ٣.
(٤) الكافي ٣ / ٥١٠ ، باب ما يزكى من الحبوب ح ١.
(٥) إيضاح الفوائد ١ / ١٨٢.
(٦) في ( د ) : « الطبعة ».
(٧) قواعد الأحكام ١ / ٣٤٢.