الواضحة المعتضدة بعمل الطائفة والإجماعات المحكية.
وظاهره في الفقيه موافقة المشهور في نصب الإبل. ونصّ فيه بأن الأسنان التي أخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع.
رابعها : أنّه زاد الصدوق في الهداية (١) بعد النصاب المذكور نصابا آخر ، وهو التسعين. وأوجب فيه بنتي لبون ، ثم جعل النصاب بعده واحدا وتسعين وأوجب فيه حقتين على ما هو المعروف ، فيكون عنده نصابان لا عفو بينهما.
وهو أيضا ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة.
والظاهر أنّ مستنده في ذلك أيضا الرواية المتقدمة عن الخصال (٢) لوجود ذلك فيها. وفيه دلالة على استناده إليها في الحكم المتقدّم.
خامسها : النصاب الأخير. وقد خالف فيه السيد في الانتصار حيث ذهب إلى عدم اختلاف الغرض بذلك ، فلا شيء من جهة زيادة الواحد على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين ، فأوجب فيها حقّة وبنتي لبون ، فيكون ذلك هو لنصاب الثاني عشر عنده.
وباقي الأصحاب على خلافه حيث نصّوا بما ذكرناه ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم حكاه في الناصريات (٣) وشرح الجمل والغنية (٤) والسرائر (٥).
وفي المبسوط (٦) نفى عنه الخلاف بين أصحابنا. وحكى في الخلاف (٧) الإجماع على الراوية الدالّة على ثبوت الحقّة في كل خمسين وبنت اللبون في كل أربعين بعد زيادة الإبل على مائة
__________________
(١) الهداية : ١٧٢.
(٢) الخصال : ٦٠٥.
(٣) الناصريات : ٢٧٨.
(٤) غنية النزوع : ١٢٢.
(٥) السرائر ١ / ٤٤٩.
(٦) المبسوط ١ / ١٩١.
(٧) الخلاف ٢ / ٩.