وعشرين. وظاهر إجماع العامة والخاصة ، وعزي الحكم المذكور في المعتبر (١) والتذكرة (٢) إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه.
وكذا في المنتهى (٣) إلّا أنّه ذكر خلاف السيد ، قال : ورجع إلى ما اخترناه (٤) في المسائل الناصرية (٥).
احتجّ السيد لما ذهب إليه بإجماع الإمامية عليه. وذكر في آخر كلامه أنّ هناك أخبارا لا تحصى من طرق الخاصة يوافق ذلك.
ويضعّف ما حكاه من الإجماع تفرّده بالقول المذكور ؛ إذ لم نقف على من وافقه فيه ، وهو رحمهالله قد خالف نفسه فاختار المشهور في الجمل والناصريات (٦).
ومن الغريب أنّه رحمهالله ادعى الإجماع في الناصريات على ذلك أيضا كما مرّ.
وأمّا ما ذكره من الأخبار فلم نقف عليها.
نعم ، في صحيحتي أبي بصير (٧) وعبد الرحمن بن الحجاج (٨) ثبوت الحقة في كل خمسين مع الزيادة على المائة والعشرين.
ولا منافاة فيهما للمشهور ، وظاهر إطلاقهما أن نافي المشهور ، فينافي ما اختاره أيضا.
سادسها : المعروف أنّ الحقة المأخوذة في النصاب الثامن والحقّتان المأخوذتان في النصاب الحادي عشر لا يعتبر فيهما أن تكونا حوائل.
وعن العماني والإسكافي تقييدهما بكونهما طروقي الفحل. وعن الثاني تقييد الحقة
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٠٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٩.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٨٠.
(٤) في المصدر المطبوع : « ما أحضرناه ».
(٥) الناصريات : ٢٧٨.
(٦) الناصريات : ٢٧٨.
(٧) الكافي ٣ / ٥٣١ ، باب صدقة الإبل ح ١.
(٨) الكافي ٣ / ٥٣٢ ، باب صدقة الإبل ح ٢.