المأخوذة عن كل خمسين بكونها طروقة الفحل أيضا ، وقد ورد التقييد المذكور في صحيحة الفضلاء في النصابين المذكورين.
وكأنّهما مستندهما في ذلك.
ولا يبعد حمل الرواية على بيان الشأن فيها حيث إنّها بلغت إلى حيث استحقّت أن يطرقها الفحل حسبما ذكره الأصحاب في سبب تسميتها حقّة ؛ نظرا إلى إطلاق ساير الروايات ، وإن كان قضية حمل المطلق على المقيّد حمل إطلاقها على ما في الصحيحة المذكورة إلّا أنّها لمّا أمكن حملها على الوجه المذكور واعتضد ذلك بفتوى الأصحاب ـ بل قام الدليل على عدم تسلط الساعي على أخذ الحامل كما سيجيء الإشارة إليه ـ تعيّن الأخذ بتلك الإطلاقات ، وحمل تلك الصحيحة على الوجه المذكور ، فإن حمل كلامهما على ذلك أيضا فلا خلاف في البين.
سابعها : ظاهر ما ذكره جماعة من القدماء كالشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وجمل العقود ، والسيد في الجمل ، والديلمي والقاضي (٣) والحلي (٤) وغيرهم كون النصاب الثاني والثالث والرابع والخامس هو العشر والخمس عشر والعشرون والخمس وعشرون ، فيكون السابق على كل مرتبة جزء منه.
والمنصوص به في كلام جماعة منهم الطوسي (٥) والمحقق في كتبه الثلاثة (٦) والعلامة في عدة من كتبه (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم أنّ كلا من النصب الخمسة خمسة.
__________________
(١) النهاية : ١٧٩.
(٢) المبسوط ١ / ١٩١.
(٣) المهذب ١ / ١٦١.
(٤) تحرير الأحكام ١ / ٣٥٦.
(٥) المبسوط ١ / ١٩١.
(٦) لاحظ : المعتبر ٢ / ١٩ وشرائع الإسلام ١ / ١٠٧.
(٧) منها تحرير الأحكام ١ / ٣٥٦ ، تذكرة الفقهاء ٥ / ٤٦ ، نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٤٧٩.
(٨) البيان : ١٧٣ ، مسالك الإفهام ١ / ٣٦٤.