فلا يكون النصاب الأول جزء من الثاني ولا الثاني جزء من الثالث إلى الخامس ، فإذا بلغ السادس كان نصابا واحدا يندرج فيه ما تقدمه.
ويتفرع على الوجهين ما إذا اختلف أول ملكه لكل خمس إلى أن بلغت خمسا وعشرين ، فيؤخذ لكل واحد حولا منفردا على الثاني وعلى الأول يشكل الحال فيه ، بل لا يصح اعتباره كذلك كما سيجيء بيانه إن شاء الله.
وقد ورد التعبير عن تلك النصب في الروايات بكل من الوجهين ، والظاهر البناء على الوجه الثاني.
وقد ورد التعبير به في صحيحة الفضلاء وزرارة ، وأكثر أخبار الباب التعبير بالأول لكن لا بعد في حملها على ذلك ، بل هو المتعيّن بعد دلالة غيرها عليه.
وعليه فيمكن تنزيل كلام من عبّر به من الأصحاب عليه فلا خلاف.
وكأنّه لذا قطع به جماعة من المتأخرين من غير إشارة إلى خلاف فيه.
ثامنها : المعروف بينهم أنّ نصب الإبل اثنا عشر.
ويوجد في كلام جماعة منهم الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والجمل ، والطوسي في الوسيلة (٣) ، والعلامة في التذكرة (٤) أنّها ثلاثة عشر ؛ نظرا إلى عدّ المائة واحد وعشرين نصابا ، والأربعين والخمسين الملحوظين عند تكثر الإبل نصابا آخر.
وقد يتفرع عليه ما سيجيء إن شاء الله من احتمال كون الواحدة الزائدة جزء من النصاب لو جعلنا المائة والأحد وعشرين نصابا مستقلا ، وإن جعلنا النصاب هو الأربعين والخمسين فلا إشكال إذن في الخروج.
وهو كما ترى.
__________________
(١) النهاية : ١٧٩.
(٢) المبسوط ١ / ١٩١.
(٣) الوسيلة : ١٢٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٤٥.