فالظاهر أنّ الاختلاف المذكور إنّما هو في مجرد الاعتبار ، ولا خلاف في المعنى.
نعم ، على ما حكيناه من الصدوق في الهداية يكون النصب ثلاثة عشر على الحقيقة.
وقد عرفت ضعفه.
وهاهنا أمران ينبغي الإشارة إليهما :
أحدهما : أنّ الواحدة الزائدة على المائة والعشرين هل هي جزء من النصاب فيتعلق بها حصة من الزكاة أو أنّها شرط في تحقق النصاب وليس بجزء؟
وفرّع عليه فيما لو تلفت بعد حلول الحول قبل إخراج الزكاة بغير تفريط من المالك ، فعلى الأول يسقط من الزكاة بالنسبة بخلاف الأخير ؛ قولان :
فالأول مختار العلامة في النهاية (١). وربما يظهر من الشيخ في المبسوط (٢) وجمل العقود حيث جعل الوقص المتقدم على مائة وثلاثين ثمانية أو لو لا بناؤه على ذلك لجعله تسعة كما جعل في المراتب المتأخرة عن المائة والثلاثين.
والثاني محكي عن جماعة من المتأخرين.
وبه قطع المحقق الكركي (٣).
واختاره الشهيد الثاني في المسالك (٤) وصاحب المدارك (٥).
وهو الظاهر من الغنية حيث حكم بعدم ثبوت شيء بين العشرين والثلاثين بعد المائة.
وظاهر الشهيد في البيان (٦) التوقف في ذلك إلّا أنّه نفى البعد عن كونها شرطا. والأظهر خروجها عما يخرج عنه الزكاة ؛ أخذا بظاهر الروايات.
وكون ذلك نصابا لا ينافي عدم وجوبها في بعض منه ، فإنّ النصاب هو القدر الذي يناط
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٢.
(٢) المبسوط ١ / ١٩١.
(٣) في جامع المقاصد ٣ / ١٠.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ٣٧٣.
(٥) مدارك الأحكام ٥ / ٧٩.
(٦) البيان : ١٧٣.