وجوب الزكاة أو قدر معيّن منها بالبلوغ إليه وإن لم يجب في بعض منه كما في المقام حسبما قضت به الروايات.
هذا إذا جعلنا النصاب هو بلوغها إلى المائة وإحدى وعشرين ، وأمّا إن قلنا بأنّ النصاب عند البلوغ إلى القدر المذكور هو الأربعون والخمسون ، ولأنّه القدر المذكور (١) يجب فيه الزكاة فلا إشكال.
وهو الذي يظهر من كثير من المتقدمين منهم المفيد في المقنعة (٢) ، والسيد في الجمل ، والشيخ في النهاية (٣) وجمل العقود ، والحلبي في الكافي (٤) ، والقاضي في شرح الجمل ، وابن زهرة في الغنية (٥) ، والطوسي في الوسيلة ، والحلي في السرائر (٦) وغيرهم ؛ لنصّهم بأنها إذا بلغت هذا المقدار ترك هذا الاعتبار وأخذ من كل خمسين حقة ، ومن كلّ أربعين بنت لبون.
وفي الوسيلة (٧) : صار النصاب حينئذ الأربعين والخمسين.
فظهر بما ذكرنا أن قضية كلام هؤلاء أيضا ما اخترناه ، فينطبق النصوص والفتاوى على ذلك ، فالاحتمال الآخر موهون جدا.
ثانيهما : أن الظاهر من الروايات بعد الجمع بينهما وبين ظاهر إطلاق جماعة من الأصحاب التخيير في النصاب الأخير بين الإخراج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون ، سواء حصل الاستيعاب بهما أو بأحدهما دون الآخر أو كان أحدهما أقرب إلى الاستيعاب أو لا.
وهذا هو الذي حكم به الشهيد الثانى رحمة الله في فوائد القواعد ، وعزاه إلى ظاهر الأصحاب.
__________________
(١) في ( د ) : « الذى ».
(٢) المقنعة : ٢٣٧.
(٣) النهاية : ١٨٠.
(٤) الكافي للحلبي : ١٦٧.
(٥) غنية النزوع : ١٢٢.
(٦) السرائر ١ / ٤٣٥.
(٧) الوسيلة : ١٢٤.