وإليه ذهب جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك (١) والذخيرة (٢) والحدائق (٣) والرياض (٤).
ويظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي (٥) والمجلسي رحمة الله (٦).
ويدلّ عليه صحيحتا أبي بصير (٧) وعبد الرحمن بن الحجاج (٨) المشتملين على وجوب حقّة في كلّ خمسين بعد زيادة العدد على المائة والعشرين ؛ لتصريحه عليهالسلام إذن ما بعد الوجهين.
وصحيحة الفضلاء وزرارة الحاكمتان بالتخيير بين الوجهين إذا زادت على المائة والعشرين واحدة لتعين ثلاث بنات لبون فيه على الوجه الآخر وإطلاق غيرها ممّا ظاهره التخيير بين الوجهين فيما إذا زادت الإبل على المائة والعشرين أو ما إذا كثرت الإبل بعد البلوغ إليها.
مضافا إلى الأصل ، وموافقته للإرفاق بالمالك العشر في نظر الشارع في المقام.
قطع المحقّق الكركي (٩) والشهيد الثاني في المسالك (١٠) إلى أنّ التعدية بهما ليس على وجه التخيير مطلقا ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب إن أمكن ، سواء حصل من ملاحظته بأحد الوجهين أو بالتلفيق منهما وإلّا لزم مراعاة أقربهما إلى الاستيعاب ؛ رعاية لحق الفقراء ، وإن تساويا في الاستيعاب أو في مقدار القرب تخيّر بين الوجهين.
أقول : وهذا هو الذي قطع به معظم الأصحاب ممّن وصل إلينا كلامهم إلى الشهيد الثاني من غير خلاف تعرف فيه.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ٥٧.
(٢) ذخيرة المعاد ١ / ٤٣٧.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٤٩.
(٤) رياض المسائل ٥ / ٦٠.
(٥) بحار الأنوار ٩٣ / ٥٤.
(٦) مجمع الفائدة ٤ / ٦٣.
(٧) الكافي ٣ / ٥٣١ ، باب صدقة الإبل ح ١.
(٨) الكافي ٣ / ٥٣٢ ، باب صدقة الإبل ح ٢.
(٩) جامع المقاصد ٣ / ١٥.
(١٠) مسالك الإفهام ١ / ٣٧٤.