وممّن نصّ عليه الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢).
وفي الأوّل : إنّ الذي يقتضيه المذهب هو ذلك.
وفيه أيضا حكاية الإجماع على أنّ في مائة وخمسين ثلاث أحقاق.
وفي الأخير : أنّ الأصحاب لم يفصّلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي يقتضيه عمومها هو ذلك.
وفي الوسيلة : إنّ الفريضة في المائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي المائة وثلاثين بنتا لبون وحقّة .. وعلى ذلك.
وفي الغنية : إن الواجب عندنا وعند أكثر من المخالفين في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون.
وظاهره إجماعنا على تعيين ذلك في القدر المذكور.
وفي الإجماع المتقدم عن السيد في الانتصار (٣) إشارة إليه أيضا.
وفي السرائر (٤) : إنّ الذي يقتضيه أدلّتنا ويشهد به أصول مذهبنا والتواتر والإجماع منعقد عليه ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، ثمّ ذكر عبارة الشيخ في الخلاف (٥) المشتملة على أنّ ما يقتضيه المذهب هو ذلك.
وقد فصّل فيه بيان الواجب في خصوص كلّ من الأعداد إلى المائتين ، وحكم فيها بالتخيير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وجعل الحكم فيه على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، قال : وهذا هو تصحيح (٦) المتّفق عليه المجمع.
وهذا كما ترى صريح في حكاية الإجماع إلّا أنّ ما ذكره في مقام الرد على السيد حيث
__________________
(١) الخلاف ٢ / ١٤.
(٢) المبسوط ١ / ١٩٢.
(٣) في هامش السرائر ١ / ٤٤٩ : الانتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة.
(٤) السرائر ١ / ٤٤٩.
(٥) الخلاف ٢ / ٧.
(٦) في ( د ) : « صحيح ».